أولا: ان الاعتبار الشخصي وان التزم به بعض الأكابر، إلا أنه لا أساس له ولا وجه بعد امكان التوصل إلى الاعتبار العقلائي باللفظ مباشرة كما هو مقتضى الرأي الثالث المشهور، إذ لم يثبت فيه أي محذور، فالاعتبار الشخصي بعد هذا يكون لغوا محضا وليس بذي أثر. نعم لو فرض امتناع الاحتمال الثالث وثبوت المحذور فيه أمكن دعوى صحة الاعتبار الشخصي من باب أنه يكون موضوع الاعتبار العقلائي، لكن عرفت أنه لا محذور فيه.
وثانيا: ان معنى الاعتبار هو بناء المعتبر على ما اعتبره، فيقال عند اعتبار العقلاء الملكية لزيد انهم بنوا على أنه مالك وانهم يرونه مالكا. ونحو ذلك من التعبيرات المرادفة، وعليه فاعتبار الشخص زيدا مالكا - عند إرادة بيعه شيئا - معناه انه بنى على أنه مالك وبعد ذلك يبرز هذا الاعتبار باللفظ.
وهذا المعنى يخالف الوجدان والضرورة، فان الشخص قبل التلفظ بالصيغة لا يبني على أن زيدا مالك ولا يرتب آثار الملكية عليه في نفسه ولا ينظر إليه نظر المالك بل هو يقصد تمليكه بالصيغة بحيث يبني على مالكيته بعد ذكرها لا قبله كما لا يخفى.
وثالثا: ان من المعاني الانشائية ما لا يقبل الجعل والاعتبار أصلا كالانفاذ، فان نفوذ المعاملة معناه تأثيرها وترتب الأثر المرغوب عليها، والتأثير غير قابل للاعتبار لما قرر في منع جعل السببية ونحوها من الأمور الانتزاعية، من أنها ان جعلت بنفسها بلا جعل المسبب كان ذلك منافيا للسببية، لان معناها تحقق المسبب عند وجود السبب، وان جعل المسبب استغني عن جعلها بجعله لتحققها قهرا لانتزاعها عن وجود المسبب عند وجود السبب. والنفوذ مثل السببية من الأمور الانتزاعية، بل هو في معناها لأنه عبارة عن تأثير العقد في المسبب، فاعتباره ممتنع، بل المجعول انما يكون هو الأثر وينتزع من جعله التأثير والنفوذ.
ولا يخفى ان إجازة المعاملة الفضولية قد تكون بلفظ: (أنفدت)، وهو - أعني