كالتمني وغيره، إذ لا معنى لجعلها واعتبارها، بل وجودها يتبع أسبابها التكوينية اعتبرها معتبر أولا. والتوجيه المزبور لم ينظر فيه إلى هذه الجهة من الاشكال، بل النظر فيه مرتكز على الجهة الأخرى.
وعلى أي فلا ضير في خروج الصيغ الدالة على التمني وغيره مما يشاكله عن الانشاء وليس هو بمحذور فسيأتي تحقيق الحال فيها.
وإذا تبين عدم ورود اي اشكال في الوجه المشهور للانشاء دار الامر بينه وبين مختار صاحب الكفاية.
والذي يقرب الالتزام به ويبعد مختار صاحب الكفاية: انه لا دليل لما ذكره صاحب الكفاية اثباتا، بل هو وجه ثبوتي صرف لا شاهد له في مقام الاثبات، بل ظاهر المرتكز من أن المنشئ ينشئ نفس المعنى قاصدا ايجاده في وعائه المناسب له بحيث يرى نفسه بمنزلة موجد السبب للامر التكويني، لا انه ينشؤه لايجاده في عالم غير عالمه ثم يترتب عليه وجوده في عالمه الخاص.
ظاهر ذلك اثبات الرأي المشهور ونفي رأي صاحب الكفاية، وبذلك يترجح التفسير الثالث على التفسير الثاني (1).
.