باللفظ إلى الاعتبار العقلائي للمعنى. فيتفق مع قول صاحب الكفاية في أنه ايجاد للمعنى بنحو وجود وفي عالم آخر غير عالم اللفظ أو الخارج أو الذهن.
لكنه يختلف عنه في أن وجوده على اختيار صاحب الكفاية نحو وجود انشائي من سنخ الاعتباريات بحيث يختلف عن سائر الاعتباريات، فالملكية بانشائها ب: (ملكت) توجد - على اختيار صاحب الكفاية - بوجود انشائي اعتباري غير وجودها الاعتباري في نفسها وفي وعائها المفروض لها. واما على هذا القول فهي توجد بوجودها الاعتباري الثابت لها في حد ذاتها، وتتحقق في وعائها المقرر لها وهو عالم الاعتبار العقلائي.
والثمرة الفقهية المترتبة على كلا القولين تظهر فيما يحرر من بطلان الصيغة مع التعليق، وانه يعتبر في صحة العقد أو نفوذه تنجيزه، ويستثنى من ذلك ما إذا كان التعليق قهريا فإنه لا يضر التعليق عليه وعدمه، بل لا ثمرة فيه بعد أن كان قهريا وذلك كالتعليق على رضا المالك في بيع الفضولي، فان الأثر بحسب اعتبار العقلاء انما يترتب مع رضا المالك فالانشاء لا ينفذ الا على تقدير الرضا.
وجه ظهور الثمرة في هذا المبحث: انه إذا التزم بان معنى الانشاء ما هو المشهور من انه استعمال اللفظ بقصد ايجاد المعنى في عالم الاعتبار العقلائي، يتصور حينئذ قهرية تعليق هذا على أمر ما، كما لو كان الاعتبار العقلائي متوقفا على شئ - نظير المثال السابق -، واما لو التزم بان معناه ما اختاره صاحب الكفاية من انه استعمال اللفظ بقصد ايجاد المعنى بوجود انشائي، فلا يتصور فيه قهرية التعليق على شئ لأنه مرتبط بنفس المنشئ - بمعنى ان هذا الوجود الانشائي وان كان عقلائيا الا انه بقصد الانشاء فارتباطه بالمنشئ - لا بالعقلاء كي يتوقف عندهم في بعض الصور على شئ ما، لان ما يقصد ايجاده ليس هو المعنى في وعائه الاعتباري العقلائي، بل المقصود ايجاده هو المعنى