بوجود انشائي غير وجوده في وعائه المقرر له من اعتبار أو غيره، وذلك لا يتوقف على شئ من رضا المالك ونحوه كما لا يخفى.
وبالجملة: فلو التزم بما هو المشهور أمكن تحقق مصداق لصورة التعليق القهري، بخلاف ما لو التزم بمختار صاحب الكفاية، فيلتزم ببطلان العقد مع التعليق - على القول بالبطلان مع التعليق - مطلقا بلا استثناء. فلاحظ ثم إنه قد يتشكل في الالتزام بما هو المشهور من جهتين:
الأولى: انه يلزم اختصاص الانشاء بما كان وعاؤه الاعتبار كالعقود والايقاعات، لمعقولية التسبيب لايجادها واعتبارها من العقلاء. ولا يشمل ما كان من الأمور الحقيقية الواقعية التكوينية التي لها ما بإزاء في الخارج، كبعض الصفات النفسانية مثل التمني والترجي والطلب والاستفهام، لان وجودها في وعائها تابع لتحقق أسبابها التكوينية سواء تحقق اعتبارها أو لم يتحقق، إذ ليست هي من الاعتباريات التي تدور مدار الاعتبار وجودا وعدما، فلا معنى للتسبيب لايجادها باللفظ كما لا يخفى. مع أن عدها من الانشائيات وكون صيغها من الجمل الانشائية مما لا ينكر ويخفى.
الثانية: ان معرفة تحقق الاعتبار العقلائي تكون بترتيب الآثار من العقلاء عليه ومعاملته معاملة الثابت حقيقة لو تصور له ثبوت حقيقي. ومع عدم ترتب الأثر عليه يعلم بعدم الاعتبار، لأنه يلغو مع عدم ترتيب الأثر.
وعليه، فيلزم عدم تحقق الانشاء في المورد الذي يعلم بعدم ترتيب الأثر، لعدم تحقق قصد التسبيب من المنشئ مع علمه بعدم تحقق المسبب، والمفروض تقوم الانشاء بقصد التسبيب للاعتبار العقلائي. وذلك يستلزم خروج موارد متعددة عن الانشاء مع عدها عرفا انشاء بلا كلام.
منها: الانشاء المكرر والصيغ المتكررة، لوجود المعنى في عالم الاعتبار بأول انشاء، فلا يوجد بالانشاء الثاني والثالث، إذ لا يوجد المعنى في عالم