____________________
اثنان واحد بعد الآخر، أن الإجماع المذكور إنما هو فيما إذا ترتبوا. وعلى هذا يكون الوجه في ذلك أنه يلزم منه تأخير الصلاة عن وقتها كما استند إلى ذلك جماعة في ترك الأذان الثاني المترتب فضلا عن الثالث كما يأتي.
وفي «المدارك» أن المعتمد كراهة الاجتماع في الأذان مطلقا، لعدم الورود من الشرع، وكذا إذا أذن الواحد بعد الواحد في المحل الواحد، أما مع اختلاف المحل وسعة الوقت بمعنى عدم اجتماع الأمر المطلوب في الجماعة من الإمام ومن يعتاد حضوره من المأمومين فلا مانع منه، بل الظاهر استحبابه لعموم الأدلة (1).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو اتسع الوقت ترتبوا) فيؤذن واحد بعد الآخر كما في «الخلاف (2) والشرائع (3) والإرشاد (4) والدروس (5) والبيان (6) والموجز الحاوي (7) وشرحه (8)» وغيرها (9). وفي الأول (10) الإجماع عليه وأن الاجتماع أفضل، وفي «الشرائع (11) والإرشاد (12) والروض (13)» وظاهر «مجمع
وفي «المدارك» أن المعتمد كراهة الاجتماع في الأذان مطلقا، لعدم الورود من الشرع، وكذا إذا أذن الواحد بعد الواحد في المحل الواحد، أما مع اختلاف المحل وسعة الوقت بمعنى عدم اجتماع الأمر المطلوب في الجماعة من الإمام ومن يعتاد حضوره من المأمومين فلا مانع منه، بل الظاهر استحبابه لعموم الأدلة (1).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو اتسع الوقت ترتبوا) فيؤذن واحد بعد الآخر كما في «الخلاف (2) والشرائع (3) والإرشاد (4) والدروس (5) والبيان (6) والموجز الحاوي (7) وشرحه (8)» وغيرها (9). وفي الأول (10) الإجماع عليه وأن الاجتماع أفضل، وفي «الشرائع (11) والإرشاد (12) والروض (13)» وظاهر «مجمع