____________________
وأكثر المتأخرين (1) على أنها في حال قيامها يستحب لها أن تجمع بين قدميها، لأنه أقرب إلى التستر.
وفي «الذكرى (2) والموجز الحاوي (3)» انه عند تعارض التفريق والانحناء يفرق لبقاء مسمى القيام والافتراق عن الركوع. ونحوه ما في «المقاصد العلية (4)» وفي «الدروس (5)» في ترجيح أيهما نظر.
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمدا على شئ) آدمي أو غيره، وظاهر «المنتهى (6)» الإجماع عليه. وعليه نص جماعة (7). وقال الشافعي بسقوط القيام عنه (8).
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا ولو إلى حد الراكع) يريد أنه إذا عجز عن الانتصاب بنوعيه، وبذلك صرح جماعة (9) من الأصحاب. والمخالف في ذلك
وفي «الذكرى (2) والموجز الحاوي (3)» انه عند تعارض التفريق والانحناء يفرق لبقاء مسمى القيام والافتراق عن الركوع. ونحوه ما في «المقاصد العلية (4)» وفي «الدروس (5)» في ترجيح أيهما نظر.
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمدا على شئ) آدمي أو غيره، وظاهر «المنتهى (6)» الإجماع عليه. وعليه نص جماعة (7). وقال الشافعي بسقوط القيام عنه (8).
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا ولو إلى حد الراكع) يريد أنه إذا عجز عن الانتصاب بنوعيه، وبذلك صرح جماعة (9) من الأصحاب. والمخالف في ذلك