____________________
وفي «مجمع البرهان (1)» لا ريب أن الاجتناب عن القرطاس أحوط ولا سيما المعمول من غير النبات والمشتبه، بل لا يبعد وجوب الاجتناب عما كان من غير نبات الأرض.
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن كان مكتوبا كره) كما جمع به بين الأخبار في «التهذيب (2) والاستبصار (3)» وبه صرح في «النهاية (4) والسرائر (5) والشرائع (6) ونهاية الإحكام (7) والتحرير (8) والبيان (9) واللمعة (10) والروضة (11) والمدارك (12) والمفاتيح (13)» ونقل (14) ذلك عن «المهذب والجامع» وهو ظاهر «جمل السيد (15)» حيث قال: ولا بأس بالسجود على القرطاس الخالي عن الكتابة،
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن كان مكتوبا كره) كما جمع به بين الأخبار في «التهذيب (2) والاستبصار (3)» وبه صرح في «النهاية (4) والسرائر (5) والشرائع (6) ونهاية الإحكام (7) والتحرير (8) والبيان (9) واللمعة (10) والروضة (11) والمدارك (12) والمفاتيح (13)» ونقل (14) ذلك عن «المهذب والجامع» وهو ظاهر «جمل السيد (15)» حيث قال: ولا بأس بالسجود على القرطاس الخالي عن الكتابة،