مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٦ - الصفحة ٣٥٧
فإن كان مكتوبا كره.
____________________
وفي «مجمع البرهان (1)» لا ريب أن الاجتناب عن القرطاس أحوط ولا سيما المعمول من غير النبات والمشتبه، بل لا يبعد وجوب الاجتناب عما كان من غير نبات الأرض.
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن كان مكتوبا كره) كما جمع به بين الأخبار في «التهذيب (2) والاستبصار (3)» وبه صرح في «النهاية (4) والسرائر (5) والشرائع (6) ونهاية الإحكام (7) والتحرير (8) والبيان (9) واللمعة (10) والروضة (11) والمدارك (12) والمفاتيح (13)» ونقل (14) ذلك عن «المهذب والجامع» وهو ظاهر «جمل السيد (15)» حيث قال: ولا بأس بالسجود على القرطاس الخالي عن الكتابة،

(١) مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلي ج ٢ ص ١٢٢.
(٢) تهذيب الأحكام: باب ١٥ في كيفية الصلاة ذيل ح ١٢٥٠ ج ٢ ص ٣٠٩.
(٣) الاستبصار: باب ١٩٠ في السجود على القرطاس فيه كتابة ذيل الحديث ١٢٥٨ ج ١ ص ٣٣٤.
(٤) النهاية: في باب ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز ص ١٠٢.
(٥) السرائر: في مكان المصلي ج ١ ص ٢٦٨.
(٦) شرائع الاسلام: في ما يسجد عليه ج ١ ص ٧٣.
(٧) نهاية الاحكام: في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٢.
(٨) تحرير الأحكام: في ما يصح السجود عليه ج ١ ص ٣٤ س ١٦.
(٩) البيان: في ما يسجد عليه ص ٦٧.
(١٠) اللمعة الدمشقية: في مكان المصلي ص 31.
(11) الروضة البهية: في ما يصح السجود عليه ج 1 ص 560.
(12) مدارك الأحكام: في ما يسجد عليه ج 3 ص 250.
(13) مفاتيح الشرائع: في وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض ج 1 ص 144.
(14) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: في ما يجوز أن يسجد عليه ج 3 ص 348.
(15) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): المجموعة الثالثة في مقدمات الصلاة ص 29.
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست