____________________
[حكم المحدث في أثناء الأذان والإقامة] قوله قدس الله تعالى روحه: (والمحدث في أثناء الأذان والإقامة يبني) هذا مما اتفقت عليه كلمة القائلين بعدم اشتراط الطهارة، وأما من اشترطها في الإقامة فقد أوجب الاستئناف فيها. ولا بد من عدم الاخلال بالموالاة عادة كما تقدم.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والأفضل إعادة الإقامة) استدل عليه الأكثر بما مر (1) من تأكد استحباب الطهارة فيها. وفي «المدارك (2)» انه لا يستلزم المدعى، ثم استدل عليه بخبر أبي هارون المكفوف (3) المتضمن أن الإقامة من الصلاة. والأولى الاستدلال عليه بما قاله الكاظم (عليه السلام) في خبر قرب الإسناد للحميري (4) «إن كان الحدث في الأذان فلا بأس وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة (إقامته - خ ل)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو أحدث في الصلاة لم يعد الإقامة إلا أن يتكلم) كما صرح بذلك في «النهاية (5) والمبسوط (6) والشرائع (7) والنافع (8)
قوله قدس الله تعالى روحه: (والأفضل إعادة الإقامة) استدل عليه الأكثر بما مر (1) من تأكد استحباب الطهارة فيها. وفي «المدارك (2)» انه لا يستلزم المدعى، ثم استدل عليه بخبر أبي هارون المكفوف (3) المتضمن أن الإقامة من الصلاة. والأولى الاستدلال عليه بما قاله الكاظم (عليه السلام) في خبر قرب الإسناد للحميري (4) «إن كان الحدث في الأذان فلا بأس وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة (إقامته - خ ل)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو أحدث في الصلاة لم يعد الإقامة إلا أن يتكلم) كما صرح بذلك في «النهاية (5) والمبسوط (6) والشرائع (7) والنافع (8)