____________________
جماعة استحباب الأمرين - أعني التوسط والبروز بالركبتين - لكن بعض العبارات كعبارة «المراسم (1)» يقعد الإمام في وسطهم غير بارز. وينبغي ملاحظة كلامهم في المقام.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو ستر العورتين وفقد الثوب استحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو خيطا) ولا يجب ذلك إجماعا والمخالف أحمد (2). ويكفي في الاستحباب عندنا وفي الوجوب عند المخالف وضع شئ على أحدهما كما في «المنتهى (3)» والظاهر من «المراسم (4) والسرائر (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7)» وغيرها (8) أن ذلك إنما يسوغ عند الضرورة. وقد تنبه لذلك صاحب «المدارك (9)» فقال إنما يصح ذلك مع الضرورة كما هو المستفاد من الأخبار. وما اشتهر في زماننا من إلقائه مطلقا لا يبعد أن يكون تشريعا، انتهى.
لكن قد تشعر جملة من عباراتهم أن ذلك مختص بما إذا ستر العورة. وفي «البيان (10)» يستحب ولو خيطا ستر عورته أم لا.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو ستر العورتين وفقد الثوب استحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو خيطا) ولا يجب ذلك إجماعا والمخالف أحمد (2). ويكفي في الاستحباب عندنا وفي الوجوب عند المخالف وضع شئ على أحدهما كما في «المنتهى (3)» والظاهر من «المراسم (4) والسرائر (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7)» وغيرها (8) أن ذلك إنما يسوغ عند الضرورة. وقد تنبه لذلك صاحب «المدارك (9)» فقال إنما يصح ذلك مع الضرورة كما هو المستفاد من الأخبار. وما اشتهر في زماننا من إلقائه مطلقا لا يبعد أن يكون تشريعا، انتهى.
لكن قد تشعر جملة من عباراتهم أن ذلك مختص بما إذا ستر العورة. وفي «البيان (10)» يستحب ولو خيطا ستر عورته أم لا.