____________________
غيرها بطلت، لأن المتكلمين أجمعوا على أن المتعلقين إذا اتحد متعلقهما وتعلق أحدهما على عكس تعلق الآخر تضادا، وسيأتي نقل ذلك.
[حكم نية الخروج عن الصلاة أو التردد فيه] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت الصلاة) أما بطلانها بنية الخروج منها فهو خيرة «المبسوط (1) والخلاف (2)» في آخر كلامه و «التحرير (3) والإرشاد (4) ونهاية الإحكام (5) والمختلف (6) والإيضاح (7) والذكرى (8) والدروس (9) والألفية (10)» على الظاهر و «الموجز الحاوي (11) وكشف الالتباس (12) وجامع المقاصد (13) وفوائد الشرائع (14) والجعفرية (15) والغرية وإرشاد الجعفرية (16) والميسية
[حكم نية الخروج عن الصلاة أو التردد فيه] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت الصلاة) أما بطلانها بنية الخروج منها فهو خيرة «المبسوط (1) والخلاف (2)» في آخر كلامه و «التحرير (3) والإرشاد (4) ونهاية الإحكام (5) والمختلف (6) والإيضاح (7) والذكرى (8) والدروس (9) والألفية (10)» على الظاهر و «الموجز الحاوي (11) وكشف الالتباس (12) وجامع المقاصد (13) وفوائد الشرائع (14) والجعفرية (15) والغرية وإرشاد الجعفرية (16) والميسية