____________________
«الذكرى (1)» وكذا «البيان» وما في «فوائد الشرائع والمدارك» وما في «الميسية».
وفي «جامع المقاصد (2)» لو نوى بالذكر المندوب الصلاة وغير الصلاة معا كأن قصد إفهام الغير بتكبير الركوع لا تبطل به الصلاة، إذ لا يخرج بذلك عن كونه ذكرا.
وعدم الاعتداد به في الصلاة حينئذ لو تحقق لم يقدح في الصحة لعدم توقف صحة الصلاة عليه، أما لو قصد الإفهام مجردا عن كونه ذكرا فإنه يبطل حينئذ، إلا أن هذا غير المستفاد من العبارة، أما لو قصد به الرياء فيخرج عن كونه ذكرا قطعا فتبطل به الصلاة، انتهى.
وفي «المدارك (3)» لو قصد الإفهام خاصة بما يعد قرآنا بنظمه وأسلوبه لم تبطل صلاته وإن لم يعتد به في الصلاة، لعدم تمحض القربة به، وكذا الكلام في الذكر، انتهى.
وفي «كشف اللثام (4)» فيما ذكره المصنف منع ظاهر، فإنه إن قصد بنحو سبحان ربي العظيم في المرة الثانية التعجب لم يكن نوى الخروج، ولحوقه حينئذ بكلام الآدميين أظهر بطلانا، انتهى.
هذا، وقال في «الإيضاح (5)» لو نوى بترك الضد الرياء أو غيره لم يضر إجماعا.
[في الهيئة الزائدة على الواجب] قوله قدس الله تعالى روحه: (أما زيادة على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة) كما في
وفي «جامع المقاصد (2)» لو نوى بالذكر المندوب الصلاة وغير الصلاة معا كأن قصد إفهام الغير بتكبير الركوع لا تبطل به الصلاة، إذ لا يخرج بذلك عن كونه ذكرا.
وعدم الاعتداد به في الصلاة حينئذ لو تحقق لم يقدح في الصحة لعدم توقف صحة الصلاة عليه، أما لو قصد الإفهام مجردا عن كونه ذكرا فإنه يبطل حينئذ، إلا أن هذا غير المستفاد من العبارة، أما لو قصد به الرياء فيخرج عن كونه ذكرا قطعا فتبطل به الصلاة، انتهى.
وفي «المدارك (3)» لو قصد الإفهام خاصة بما يعد قرآنا بنظمه وأسلوبه لم تبطل صلاته وإن لم يعتد به في الصلاة، لعدم تمحض القربة به، وكذا الكلام في الذكر، انتهى.
وفي «كشف اللثام (4)» فيما ذكره المصنف منع ظاهر، فإنه إن قصد بنحو سبحان ربي العظيم في المرة الثانية التعجب لم يكن نوى الخروج، ولحوقه حينئذ بكلام الآدميين أظهر بطلانا، انتهى.
هذا، وقال في «الإيضاح (5)» لو نوى بترك الضد الرياء أو غيره لم يضر إجماعا.
[في الهيئة الزائدة على الواجب] قوله قدس الله تعالى روحه: (أما زيادة على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة) كما في