____________________
لكنه في «المدارك (1)» ذكر منها خبر حماد وليس فيه دلالة أصلا.
[في أذان المرأة] قوله قدس الله تعالى روحه: (للرجل والمرأة) أجمع الأصحاب على مشروعية الأذان للنساء كما في «المدارك (2)» وفي «الذكرى (3)» نسبه إلى علمائنا. وفي «كشف اللثام (4)» الظاهر أن استحباب الأذان والإقامة لها اتفاقي. وفي «المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7)» يجوز أن تؤذن للنساء ويعتدون به عند علمائنا. والمشهور عدم تأكد الاستحباب لها كما في «البحار (8)». وفي «المنتهى (9)» ليس على النساء أذان ولا إقامة لا نعرف فيه خلافا، انتهى. والمراد نفي الوجوب أو نفي تأكد الاستحباب. وفي «المنتهى (10)» أيضا «والمعتبر (11) والتذكرة (12)» وغيرها (13) في بحث أذان المرأة أنه ليس عليها أذان ولا إقامة، فإن فعلت خفت. وفي «المقنعة (14)
[في أذان المرأة] قوله قدس الله تعالى روحه: (للرجل والمرأة) أجمع الأصحاب على مشروعية الأذان للنساء كما في «المدارك (2)» وفي «الذكرى (3)» نسبه إلى علمائنا. وفي «كشف اللثام (4)» الظاهر أن استحباب الأذان والإقامة لها اتفاقي. وفي «المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7)» يجوز أن تؤذن للنساء ويعتدون به عند علمائنا. والمشهور عدم تأكد الاستحباب لها كما في «البحار (8)». وفي «المنتهى (9)» ليس على النساء أذان ولا إقامة لا نعرف فيه خلافا، انتهى. والمراد نفي الوجوب أو نفي تأكد الاستحباب. وفي «المنتهى (10)» أيضا «والمعتبر (11) والتذكرة (12)» وغيرها (13) في بحث أذان المرأة أنه ليس عليها أذان ولا إقامة، فإن فعلت خفت. وفي «المقنعة (14)