____________________
هذا، والمراد بقصعة قتله على أرضها. وقد اعترف جماعة (1) بعدم الوقوف على نص في ذلك. قلت: قد يستفاد ذلك مما رواه في «الكافي» في الصحيح عن محمد ابن مسلم قال: «كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى (2)».
وفي «مجمع البرهان (3)» أن الدليل على الحكم غير واضح، بل ورد جواز قتل مثله في الصلاة، ولعل دليله لزوم الاشتغال وما ورد في ستر البصاق، وروي دفنه بغير قتل، انتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وسل السيف) نص عليه في «النهاية (4) والمبسوط (5) ونهاية الإحكام (6) والدروس (7) والبيان (8) والنفلية (9) وجامع المقاصد (10)» وهو ظاهر «الذكرى (11)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (وبري النبل) كما في «النهاية (12)
وفي «مجمع البرهان (3)» أن الدليل على الحكم غير واضح، بل ورد جواز قتل مثله في الصلاة، ولعل دليله لزوم الاشتغال وما ورد في ستر البصاق، وروي دفنه بغير قتل، انتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وسل السيف) نص عليه في «النهاية (4) والمبسوط (5) ونهاية الإحكام (6) والدروس (7) والبيان (8) والنفلية (9) وجامع المقاصد (10)» وهو ظاهر «الذكرى (11)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (وبري النبل) كما في «النهاية (12)