____________________
في الثوب الذي فيه الخمر ولا تجوز في البيت الذي فيه الخمر. ولم يرد نص من الشارع بهذا النحو بل ورد ببطلان الصلاة وحرمتها (1) وورد بطهارتها (2) وما ورد في المنع عن الصلاة في بيت هي فيه إنما هو من قبيل ما دل على البطلان والحرمة ولا يلائم ما دل على الطهارة، لأنه إذا كان لم يجوز الصلاة بمجرد وجود الخمر في البيت فكيف يجوزها في الثوب الذي فيه الخمر.
[في كراهة الصلاة في بيوت المجوس] قوله قدس الله تعالى روحه: (و) في (بيوت المجوس) هذا الحكم نسب إلى الأصحاب في «جامع المقاصد (3)» في أثناء كلامه و «الروضة (4) والمدارك (5)». وقال في «التلخيص (6)»: إنه المشهور. وهو خيرة «المبسوط (7) والوسيلة (8) والسرائر (9) والنافع (10) والشرائع (11) والمعتبر (12) وكتب المصنف (13)
[في كراهة الصلاة في بيوت المجوس] قوله قدس الله تعالى روحه: (و) في (بيوت المجوس) هذا الحكم نسب إلى الأصحاب في «جامع المقاصد (3)» في أثناء كلامه و «الروضة (4) والمدارك (5)». وقال في «التلخيص (6)»: إنه المشهور. وهو خيرة «المبسوط (7) والوسيلة (8) والسرائر (9) والنافع (10) والشرائع (11) والمعتبر (12) وكتب المصنف (13)