____________________
وقال في «المفاتيح (1)»: قد ورد في الصحيح جواز العدول بعد الفراغ إذا صلى العصر قبل الظهر وهو حسن، انتهى (2).
وفي «الخلاف» لو نقل نيته من ظهر إلى عصر بعده لا يصح. وفي «نهاية الإحكام (3)» لو فعل ذلك بطلتا معا وإن كان قد دخل في الظهر بظن أنه لم يصلها ثم ظهر له في الأثناء أنه فعلها، على إشكال ينشأ من أنه دخل دخولا مشروعا فجاز العدول به إلى ما هو فرض عليه.
(فروع) [في الشك في إيقاع النية] قوله قدس الله تعالى روحه: (الأول: لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت) أي لو شك بعد الانتقال من محله وهو الشروع في التكبير لم يلتفت إلى شكه كما هو ظاهر العبارة. وهو خيرة «التذكرة (4) ونهاية الاحكام (5) والمنتهى (6) والتحرير (7)» وعلى هذا لو شك في الأثناء لم يلتفت. وفي «الذكرى (8) والبيان (9) وجامع المقاصد (10)» انه لو شك في أثناء التكبير فالأقرب الإعادة.
وفي «الخلاف» لو نقل نيته من ظهر إلى عصر بعده لا يصح. وفي «نهاية الإحكام (3)» لو فعل ذلك بطلتا معا وإن كان قد دخل في الظهر بظن أنه لم يصلها ثم ظهر له في الأثناء أنه فعلها، على إشكال ينشأ من أنه دخل دخولا مشروعا فجاز العدول به إلى ما هو فرض عليه.
(فروع) [في الشك في إيقاع النية] قوله قدس الله تعالى روحه: (الأول: لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت) أي لو شك بعد الانتقال من محله وهو الشروع في التكبير لم يلتفت إلى شكه كما هو ظاهر العبارة. وهو خيرة «التذكرة (4) ونهاية الاحكام (5) والمنتهى (6) والتحرير (7)» وعلى هذا لو شك في الأثناء لم يلتفت. وفي «الذكرى (8) والبيان (9) وجامع المقاصد (10)» انه لو شك في أثناء التكبير فالأقرب الإعادة.