____________________
على من ليس كذلك لحصول غرض الأذان به، ثم الأندى صوتا ثم الأعف عن النظر، ثم من ترتضيه الجيران ثم القرعة، انتهى. ونحوه ما في «الروض (1)».
وهذا منهما اختيار لما في «الذكرى».
وقال في «جامع المقاصد (2)» لم يتعرض الأصحاب لترجيح المعرب على اللاحن ولا الراتب في المسجد على غيره مع أنهم قالوا: لا ينبغي أن يسبق الراتب غيره بالأذان، إلا أن ذلك يقتضي الترجيح مع التشاح بطريق أولى، انتهى. قلت:
هاتان الصفتان داخلتان في عموم الصفات المرجحة، وقد سمعت ما في «المنتهى (3)» وغيره (4).
واعلم أن المراد بالأعلم الأعلم بأحكام الأذان كما في «جامع المقاصد (5) وفوائد الشرائع (6) وحاشية الإرشاد (7) وحاشية الميسي والروض (8) والمسالك (9) والمدارك (10)» قال في الأول (11): وهو أولى مما في الذكرى من أنه الأعلم بالأوقات، لأن العلم بأحكام الأذان يشمل ذلك وهو المناسب لإطلاق عبارة الكتاب وغيرها. وفسره في «كشف اللثام (12)» كالذكرى ولعله نظر إلى أن العلم بالأوقات هو النافع في المقام دون غيره من الأحكام، فتأمل.
وهذا منهما اختيار لما في «الذكرى».
وقال في «جامع المقاصد (2)» لم يتعرض الأصحاب لترجيح المعرب على اللاحن ولا الراتب في المسجد على غيره مع أنهم قالوا: لا ينبغي أن يسبق الراتب غيره بالأذان، إلا أن ذلك يقتضي الترجيح مع التشاح بطريق أولى، انتهى. قلت:
هاتان الصفتان داخلتان في عموم الصفات المرجحة، وقد سمعت ما في «المنتهى (3)» وغيره (4).
واعلم أن المراد بالأعلم الأعلم بأحكام الأذان كما في «جامع المقاصد (5) وفوائد الشرائع (6) وحاشية الإرشاد (7) وحاشية الميسي والروض (8) والمسالك (9) والمدارك (10)» قال في الأول (11): وهو أولى مما في الذكرى من أنه الأعلم بالأوقات، لأن العلم بأحكام الأذان يشمل ذلك وهو المناسب لإطلاق عبارة الكتاب وغيرها. وفسره في «كشف اللثام (12)» كالذكرى ولعله نظر إلى أن العلم بالأوقات هو النافع في المقام دون غيره من الأحكام، فتأمل.