____________________
الشيخ (1) والأكثر (2). وفي «كشف اللثام (3)» أنه من الوضوح بمكان.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد) كما في «النهاية (4) والمبسوط (5) والشرائع (6) والنافع (7) والتحرير (8)» وبه صرح في وقف الكتاب (9) و «التذكرة (10) والتحرير (11) وجامع المقاصد (12)» لأن الغرض من المساجد وما يجعل فيها إقامة شعائر الدين وفعل العبادات فيها، وهذا الغرض لا تختلف فيه المساجد، وظاهر الإطلاق عدم الفرق بين الفاضل قوة أو فعلا وغير الفاضل.
وفي «السرائر (13)» إذا استهدم مسجد فينبغي أن يعاد مع التمكن من ذلك، وإذا لم يتمكن من إعادته فلا بأس باستعمال آلته في بناء غيره من المساجد.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد) كما في «النهاية (4) والمبسوط (5) والشرائع (6) والنافع (7) والتحرير (8)» وبه صرح في وقف الكتاب (9) و «التذكرة (10) والتحرير (11) وجامع المقاصد (12)» لأن الغرض من المساجد وما يجعل فيها إقامة شعائر الدين وفعل العبادات فيها، وهذا الغرض لا تختلف فيه المساجد، وظاهر الإطلاق عدم الفرق بين الفاضل قوة أو فعلا وغير الفاضل.
وفي «السرائر (13)» إذا استهدم مسجد فينبغي أن يعاد مع التمكن من ذلك، وإذا لم يتمكن من إعادته فلا بأس باستعمال آلته في بناء غيره من المساجد.