وإنما يصح على الأرض أو النابت منها
____________________
(المطلب الثالث: فيما يجوز أن يسجد عليه) قوله قدس الله تعالى روحه: (إنما يصح على الأرض أو النابت منها) بالإجماع كما في «الانتصار (1) والخلاف (2) والغنية (3) والتحرير (4) ونهاية الإحكام (5) والتذكرة (6) والذكرى (7) وجامع المقاصد (8) والعزية وكشف الالتباس (9) والمقاصد العلية (10) والمدارك (11) وكشف اللثام (12)» وغيرها (13) كما يأتي. وفي «الأمالي (14)» أنه من دين الإمامية. ونسب إلى علمائنا في «المعتبر (15) والمنتهى (16)» وأجمع العامة على خلافنا فأجازوه على القطن والكتان والشعر والصوف