____________________
ونهاية الإحكام (1) والذكرى (2)» وأكثر الكتب (3) بعدم المتطوع. وفي «التذكرة» الإجماع على ذلك (4) وهذا مما لا خلاف فيه لأحد.
وهذا الرزق من مال المصالح * كما في «المبسوط (5) والخلاف (6) والموجز الحاوي (7) وكشفه (8) وجامع المقاصد (9) والمسالك (10)» وغيرها (11) لا من الأخماس والصدقات كما نص على ذلك جماعة كالشيخ (12) وغيره (13). وفي «حاشية الإرشاد (14)» الظاهر أنه من سهم سبيل الله من الزكاة.
وفرق جماعة (15) بين الأجرة والرزق هنا بأن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل والعوض والمدة والصيغة الخاصة والرزق منوط بنظر الحاكم. ورده في «مجمع البرهان (16)» وتبعه «صاحب
وهذا الرزق من مال المصالح * كما في «المبسوط (5) والخلاف (6) والموجز الحاوي (7) وكشفه (8) وجامع المقاصد (9) والمسالك (10)» وغيرها (11) لا من الأخماس والصدقات كما نص على ذلك جماعة كالشيخ (12) وغيره (13). وفي «حاشية الإرشاد (14)» الظاهر أنه من سهم سبيل الله من الزكاة.
وفرق جماعة (15) بين الأجرة والرزق هنا بأن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل والعوض والمدة والصيغة الخاصة والرزق منوط بنظر الحاكم. ورده في «مجمع البرهان (16)» وتبعه «صاحب