____________________
الشافعي (1) في أحد قوليه فلم يوجب القيام إذا لم يمكنه إلا منحنيا إلى حد الراكع لخروجه عن القيام. وفيه: أن الميسور لا يسقط بالمعسور (2). وسيجئ لهذا تتمة في بحث الركوع.
[في عد جواز الاعتماد مع القدرة وعدم جوازه] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا يجوز الاعتماد مع القدرة إلا على رواية) عدم جواز الاعتماد مع القدرة على الإقلال هو المشهور كما في «مجمع البرهان (3) والكفاية (4) والحدائق (5)» ومذهب الأكثر كما في «المدارك (6) والمفاتيح (7)».
وذهب التقي فيما نقل عنه (8) إلى جواز الاستناد على كراهة، استنادا إلى صحيحة علي بن جعفر «حيث سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال: لا بأس به (9)» وقد حملها فخر الإسلام في «الإيضاح» على التقية (10)، والشهيدان (11) والمحقق
[في عد جواز الاعتماد مع القدرة وعدم جوازه] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا يجوز الاعتماد مع القدرة إلا على رواية) عدم جواز الاعتماد مع القدرة على الإقلال هو المشهور كما في «مجمع البرهان (3) والكفاية (4) والحدائق (5)» ومذهب الأكثر كما في «المدارك (6) والمفاتيح (7)».
وذهب التقي فيما نقل عنه (8) إلى جواز الاستناد على كراهة، استنادا إلى صحيحة علي بن جعفر «حيث سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال: لا بأس به (9)» وقد حملها فخر الإسلام في «الإيضاح» على التقية (10)، والشهيدان (11) والمحقق