____________________
الحدائق (1)» بأن هذا الفرق يشير إلى أن كلما لم يشتمل على القيود المذكورة في الأجرة لا يكون حراما ويكون ارتزاقا وليس كذلك، بل الظاهر من الأجرة ما يؤخذ من غير المصالح على فعل ذلك بحيث لو لم يكن ذلك لم يفعل، فالمدار على الشرط والقصد. ولا فرق في ذلك بين تعيين الأجرة والمدة وعدمه ولا فرق بين الصيغة المخصوصة وغيرها، لأن ذلك هو المتبادر في مثل هذا المقام.
وفي «الروضة (2) والمسالك (3)» ولا يلحق بالأجرة أخذ ما أعد للمؤذنين من أوقاف مصالح المسجد وإن كان مقدارا وباعثا على الأذان، نعم لا يثاب فاعله إلا مع تمحض الإخلاص به كغيره من العبادات.
وهل يحرم أذان آخذ الأجرة؟ قال به القاضي على ما نقل (4)، ووجهه في «المختلف (5)» بأن إيقاعه على هذا الوجه ليس بشرعي فيكون بدعة. وفي «المسالك (6)» هذا متجه لكن يشكل بأن النية غير معتبرة فيه، والمحرم هو أخذ المال لا نفس الأذان فإنه عبادة أو شعار، انتهى. وفي «الكفاية (7)» إذا كان غرضه الأذان منحصرا في الأجرة فالقول بالتحريم متجه، انتهى. وفي «التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) وجامع المقاصد (10) والمسالك (11) والمدارك (12)» انه لا يحرم الأذان،
وفي «الروضة (2) والمسالك (3)» ولا يلحق بالأجرة أخذ ما أعد للمؤذنين من أوقاف مصالح المسجد وإن كان مقدارا وباعثا على الأذان، نعم لا يثاب فاعله إلا مع تمحض الإخلاص به كغيره من العبادات.
وهل يحرم أذان آخذ الأجرة؟ قال به القاضي على ما نقل (4)، ووجهه في «المختلف (5)» بأن إيقاعه على هذا الوجه ليس بشرعي فيكون بدعة. وفي «المسالك (6)» هذا متجه لكن يشكل بأن النية غير معتبرة فيه، والمحرم هو أخذ المال لا نفس الأذان فإنه عبادة أو شعار، انتهى. وفي «الكفاية (7)» إذا كان غرضه الأذان منحصرا في الأجرة فالقول بالتحريم متجه، انتهى. وفي «التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) وجامع المقاصد (10) والمسالك (11) والمدارك (12)» انه لا يحرم الأذان،