____________________
نزلاها على كراهة التراسل وهو أن يبني مؤذن على فصل آخر، وهذا وإن كان بعيدا كما في «جامع المقاصد (1) والمدارك (2)» لكنه هو المناسب لإجماع «الخلاف (3)» الناطق بأنه لا بأس بأن يؤذن واحد بعد الآخر كما سمعت. وقد نقل هذا التنزيل الشهيد (4) والصيمري (5) وغيرهما * ولم يتعقبوه بشئ.
وفي «الموجز الحاوي (6)» ومع السعة يترتبون وربما كره بلزوم التأخير إلا لفائدة انتظار الإمام وكثرة المأمومين، انتهى. والسعة في كلامه مراد بها المعنى المتعارف، وهو ظاهر كل من أطلق.
وقال في «الذكرى (7)»: وقيل يكره أذان الثاني بعد الأول إذا كان الوقت ضيقا إما حقيقة أو حكما باجتماع الإمام والمأمومين، أما مع الاتساع فلا كراهة، انتهى.
فإن كان هذا الكلام كله من كلام القائل يكون الشهيد هنا متأملا في الحكمين معا أو في الأخير فقط، وإن كان الأخير ليس من كلام القيل كان متأملا في الحكم الأول فقط كما أشرنا إليه سابقا.
هذا، وجعل الجماعة (8) مثل انتظار الإمام والمأمومين تحصيل ساتر أو طهارة حدثية أو خبثية أو نحو ذلك. وفي «المسالك» ينبغي ذلك كله بعدم فوات وقت
وفي «الموجز الحاوي (6)» ومع السعة يترتبون وربما كره بلزوم التأخير إلا لفائدة انتظار الإمام وكثرة المأمومين، انتهى. والسعة في كلامه مراد بها المعنى المتعارف، وهو ظاهر كل من أطلق.
وقال في «الذكرى (7)»: وقيل يكره أذان الثاني بعد الأول إذا كان الوقت ضيقا إما حقيقة أو حكما باجتماع الإمام والمأمومين، أما مع الاتساع فلا كراهة، انتهى.
فإن كان هذا الكلام كله من كلام القائل يكون الشهيد هنا متأملا في الحكمين معا أو في الأخير فقط، وإن كان الأخير ليس من كلام القيل كان متأملا في الحكم الأول فقط كما أشرنا إليه سابقا.
هذا، وجعل الجماعة (8) مثل انتظار الإمام والمأمومين تحصيل ساتر أو طهارة حدثية أو خبثية أو نحو ذلك. وفي «المسالك» ينبغي ذلك كله بعدم فوات وقت