____________________
ويقام، والإقامة هنا والأذان إنما خوطب بهما الإمام غاية الأمر أنه ورد جواز فعل الغير له رخصة، لأن الناس مكلفون بالاقتداء به في صلاته، وهذا من جملة أفعال صلاته، فلو لم يتبرع غيره بالأذان والإقامة رجع الحكم إليه وكان عليه القيام بذلك، ولا دليل على أنه يجوز الاستئجار على ذلك، إذ غاية ما دل عليه الدليل حصول الرخصة. ثم إن أخبار المقام ليس موردها أذان الصلاة ولا إقامتها وإنما هو الأذان الإعلامي.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجوز الرزق من بيت المال) نقل عليه الإجماع في «المختلف» تارة ونسبه إلى الأصحاب اخرى (1). وفي «البحار» نسبته إلى الأصحاب (2). وفي تجارة «مجمع البرهان (3)» لا خلاف فيه. وبذلك صرح في «الخلاف (4) والسرائر (5) وجامع الشرائع (6) والشرائع (7) والنافع (8) والموجز الحاوي (9) وكشفه (10)» وغيرها (11). وقيد في «المبسوط (12) والتذكرة (13)
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجوز الرزق من بيت المال) نقل عليه الإجماع في «المختلف» تارة ونسبه إلى الأصحاب اخرى (1). وفي «البحار» نسبته إلى الأصحاب (2). وفي تجارة «مجمع البرهان (3)» لا خلاف فيه. وبذلك صرح في «الخلاف (4) والسرائر (5) وجامع الشرائع (6) والشرائع (7) والنافع (8) والموجز الحاوي (9) وكشفه (10)» وغيرها (11). وقيد في «المبسوط (12) والتذكرة (13)