____________________
وفي «البحار (1)» نقل هذه الرواية التي أشاروا إليها من «جامع الشرائع» ولم ينقلها من غيره مع أنها موجودة في غيره كما عرفت.
وليعلم أن كلام الأصحاب في المسألة قد يشعر بأن عدم اعتدادهم بأذان المخالف لكونه مخالفا لا لأنه نقص منه، لأن من المعلوم أنه أتى بما ذكروا.
[في كراهة الالتفات في الأذان] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويكره الالتفات يمينا وشمالا) كما في «الشرائع (2) والنافع (3) والمعتبر (4)» وأكثر كتب المصنف (5) وغيرها (6). وفي «التذكرة (7)» يكره الالتفات يمينا وشمالا بالأذان في المأذنة وعلى الأرض في شئ من فصوله عند علمائنا. وفي «الخلاف (8)» الإجماع على أنه ليس بمسنون أن يدور في المأذنة ولا في موضعه. وفي «المبسوط (9) والوسيلة (10) وجامع الشرائع (11)»
وليعلم أن كلام الأصحاب في المسألة قد يشعر بأن عدم اعتدادهم بأذان المخالف لكونه مخالفا لا لأنه نقص منه، لأن من المعلوم أنه أتى بما ذكروا.
[في كراهة الالتفات في الأذان] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويكره الالتفات يمينا وشمالا) كما في «الشرائع (2) والنافع (3) والمعتبر (4)» وأكثر كتب المصنف (5) وغيرها (6). وفي «التذكرة (7)» يكره الالتفات يمينا وشمالا بالأذان في المأذنة وعلى الأرض في شئ من فصوله عند علمائنا. وفي «الخلاف (8)» الإجماع على أنه ليس بمسنون أن يدور في المأذنة ولا في موضعه. وفي «المبسوط (9) والوسيلة (10) وجامع الشرائع (11)»