____________________
الحاوي (1) وجامع المقاصد (2) وكشف الالتباس (3) والمدارك (4)» وفي الأخير أنه يسلك أقرب الطرق. وظاهر «التحرير (5) والمنتهى (6)» الإجماع على صحة صلاته إذا صلى كذلك. قال في «المنتهى»: وعلى قول أبي هاشم لا تجوز له الصلاة وهو آخذ في الخروج، سواء تضيق الوقت أم لا، وهذا القول عندنا باطل، انتهى. وقد سمعت ما في «التحرير» من إطباق العقلاء على تخطئته.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو أمره بعد التلبس مع الاتساع احتمل الإتمام والقطع والخروج مصليا).
أما الاحتمال الأول فقد قواه الشهيد في «الذكرى (7) والبيان (8)» والأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (9)» تمسكا بالاستحباب وأن الصلاة على ما افتتحت والمانع الشرعي كالعقلي، مع أن المالك إن علم بتلبسه بها فهو آمر بالمنكر فلا ينفذ أمره، لأن المفروض أن المالك أذن له بقدر الصلاة ويعلم
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو أمره بعد التلبس مع الاتساع احتمل الإتمام والقطع والخروج مصليا).
أما الاحتمال الأول فقد قواه الشهيد في «الذكرى (7) والبيان (8)» والأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (9)» تمسكا بالاستحباب وأن الصلاة على ما افتتحت والمانع الشرعي كالعقلي، مع أن المالك إن علم بتلبسه بها فهو آمر بالمنكر فلا ينفذ أمره، لأن المفروض أن المالك أذن له بقدر الصلاة ويعلم