____________________
البرهان (1)» أن الترتيب أفضل.
وفي «البيان (2) وجامع المقاصد (3) والروض (4) والمسالك (5) والمدارك (6)» ان المراد باتساع الوقت عدم اجتماع تمام المطلوب في الجماعة كانتظار الإمام والمأمومين الذين يعتاد حضورهم، وليس هو بالمعنى المتعارف، فإن تأخير الصلاة عن أول وقتها لأمر غير موظف مستبعد. وهذا قد أشار إليه المصنف في «نهاية الإحكام (7) والتذكرة (8)» عند الكلام على عبارة «المبسوط». قال في «المبسوط (9)» فأما إذا أذن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون. قال في «التذكرة» هذا جيد لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها. نعم لو احتاج إلى ذلك لانتظار الإمام أو كثرة المأمومين فالوجه الجواز (10). ونحوه «نهاية الإحكام». وعبارة المصنف في الكتابين المذكورين نصة في أن مراد الشيخ من هذه العبارة نفي استحباب الترتيب، وهو الذي فهمه منها «صاحب جامع المقاصد (11) وصاحب المدارك (12)» وغيرهما (13) لكن المحقق في «المعتبر (14)» والمصنف في «المنتهى (15) والتحرير (16)»
وفي «البيان (2) وجامع المقاصد (3) والروض (4) والمسالك (5) والمدارك (6)» ان المراد باتساع الوقت عدم اجتماع تمام المطلوب في الجماعة كانتظار الإمام والمأمومين الذين يعتاد حضورهم، وليس هو بالمعنى المتعارف، فإن تأخير الصلاة عن أول وقتها لأمر غير موظف مستبعد. وهذا قد أشار إليه المصنف في «نهاية الإحكام (7) والتذكرة (8)» عند الكلام على عبارة «المبسوط». قال في «المبسوط (9)» فأما إذا أذن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون. قال في «التذكرة» هذا جيد لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها. نعم لو احتاج إلى ذلك لانتظار الإمام أو كثرة المأمومين فالوجه الجواز (10). ونحوه «نهاية الإحكام». وعبارة المصنف في الكتابين المذكورين نصة في أن مراد الشيخ من هذه العبارة نفي استحباب الترتيب، وهو الذي فهمه منها «صاحب جامع المقاصد (11) وصاحب المدارك (12)» وغيرهما (13) لكن المحقق في «المعتبر (14)» والمصنف في «المنتهى (15) والتحرير (16)»