____________________
أن يكون المراد أنه إذا حدث تمكنه وجب، لارتفاع العذر المانع. وبذلك صرح جمهور أصحابنا كما يأتي، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه وأن المخالف في ذلك بعض العامة (1) حيث أوجبوا الاستئناف حينئذ.
[في كيفية ركوع من لا يتمكن من القيام] قوله قدس الله تعالى روحه: (وإلا يتمكن ركع جالسا) هذا مما لا كلام ولا خلاف فيه وإنما الكلام في كيفيته، ففي «الذكرى (2) وكشف الالتباس (3) وجامع المقاصد (4) والروض (5) والمدارك (6)» وغيرها (7) أن لكيفيته وجهين، الأول: أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع قائما بالنسبة إلى القائم المنتصب. الثاني: أن ينحني بحيث يكون نسبة ركوعه إلى سجوده كنسبة ركوع القائم إلى سجوده باعتبار أكمل الركوع وأدناه، فإن أكمل ركوع القائم انحناؤه إلى أن يستوي ظهره مع مد عنقه، فتحاذي جبهته موضع سجوده، وأدناه انحناؤه إلى أن تصل كفاه إلى ركبتيه فيحاذي وجهه أو بعضه ما قدام ركبتيه من الأرض ولا يبلغ محاذاة موضع السجود، فإذا روعيت هذه النسبة في حال القعود كان أكمل ركوع القاعد أن ينحني بحيث تحاذي جبهته مسجده وأدناه محاذاة وجهه ما قدام ركبتيه، انتهى. والوجهان متقاربان كما في «جامع المقاصد (8)
[في كيفية ركوع من لا يتمكن من القيام] قوله قدس الله تعالى روحه: (وإلا يتمكن ركع جالسا) هذا مما لا كلام ولا خلاف فيه وإنما الكلام في كيفيته، ففي «الذكرى (2) وكشف الالتباس (3) وجامع المقاصد (4) والروض (5) والمدارك (6)» وغيرها (7) أن لكيفيته وجهين، الأول: أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع قائما بالنسبة إلى القائم المنتصب. الثاني: أن ينحني بحيث يكون نسبة ركوعه إلى سجوده كنسبة ركوع القائم إلى سجوده باعتبار أكمل الركوع وأدناه، فإن أكمل ركوع القائم انحناؤه إلى أن يستوي ظهره مع مد عنقه، فتحاذي جبهته موضع سجوده، وأدناه انحناؤه إلى أن تصل كفاه إلى ركبتيه فيحاذي وجهه أو بعضه ما قدام ركبتيه من الأرض ولا يبلغ محاذاة موضع السجود، فإذا روعيت هذه النسبة في حال القعود كان أكمل ركوع القاعد أن ينحني بحيث تحاذي جبهته مسجده وأدناه محاذاة وجهه ما قدام ركبتيه، انتهى. والوجهان متقاربان كما في «جامع المقاصد (8)