____________________
وما يأتي من الكتاب. وفي «الروض (1)» صرح به الأصحاب وفي «المدارك (2)» أنه إذا أخذ كذلك يجب إعادته ولا يختص بالمغير، بل يعم غيره. ونحوه ما في «الذكرى (3)». وكذا يحرم وضعها في طريق أو في ملك الغير كما صرحوا بذلك.
ونسبه في «الروض (4)» أيضا إلى الأصحاب. وسيأتي تمام الكلام.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وبناء المحاريب الداخلة) كما في «النافع (5) والإرشاد (6) والبيان (7) والدروس (8) والنفلية (9)» وفي «الذكرى (10)» قاله الأصحاب. وفي «النهاية (11) والمبسوط (12) والسرائر (13) والشرائع (14) والمعتبر (15)» الداخلة في الحائط. ونسبه في «المدارك» إلى الشيخ وجمع من الأصحاب. واستدل عليه في المعتبر بخبر طلحة بن زيد (16) وفيه
ونسبه في «الروض (4)» أيضا إلى الأصحاب. وسيأتي تمام الكلام.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وبناء المحاريب الداخلة) كما في «النافع (5) والإرشاد (6) والبيان (7) والدروس (8) والنفلية (9)» وفي «الذكرى (10)» قاله الأصحاب. وفي «النهاية (11) والمبسوط (12) والسرائر (13) والشرائع (14) والمعتبر (15)» الداخلة في الحائط. ونسبه في «المدارك» إلى الشيخ وجمع من الأصحاب. واستدل عليه في المعتبر بخبر طلحة بن زيد (16) وفيه