____________________
والمهذب (1)» وقال الكاتب على ما نقل عنه في «البحار (2)»: والإقامة لا تكون إلا على طهارة. وعن «المقنع (3)» أنه قال: لا بأس بالأذان على غير وضوء والإقامة على وضوء. وقربه في «كشف اللثام (4)» ومال إليه في «المدارك (5)» للأخبار (6) من غير معارض، وقد حملها الأكثر (7) على تأكد الاستحباب، لوجود المبالغة في المندوبات كثيرا. وكلام السيد في «الناصريات (8)» يعطي عدم اشتراط الطهارة في الإقامة، بل هو كالصريح في ذلك. وذلك لأنه في المسألة الثانية والثمانين ذكر أن الأذان والإقامة ليستا من الصلاة. قال: ولذلك كان الاستقبال فيهما غير واجب، ثم قال: الوضوء إنما هو شرط في أفعال الصلاة دون ما هو خارج عنها، انتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: (قائما) استحباب القيام في الأذان وتأكد في الإقامة قول أهل العلم كافة كما في «المنتهى (9)» ونقل على الأول الإجماع في «التذكرة (10) ونهاية الإحكام (11)» وفي «التذكرة» أيضا الإجماع
قوله قدس الله تعالى روحه: (قائما) استحباب القيام في الأذان وتأكد في الإقامة قول أهل العلم كافة كما في «المنتهى (9)» ونقل على الأول الإجماع في «التذكرة (10) ونهاية الإحكام (11)» وفي «التذكرة» أيضا الإجماع