____________________
والمنتهى (1) والمختلف (2) ونهاية الإحكام (3) والتذكرة (4) والتحرير (5) والمهذب البارع (6) وغاية المرام (7)» * صحة الصلاة، لتصريحهم بعدم تكليف الغافل وأن الستر شرط مع العلم بالكشف لا مطلقا كما يأتي. فعلى هذا لو استمرت غفلته إلى أن أتمها فلا كلام إلا ما لعله يفهم من عبارة «التحرير» كما يأتي بيانه. وقد سمعت أحد احتمالي «الذكرى» وإن علم به في أثنائها ستر وأتم إلا ما يفهم مما يأتي من وجود المخالف والمتوقف.
الثالثة: إذا انكشفت عورته في أثناء الصلاة غفلة ولم يعلم حتى أتمها كذلك فقد سمعت ما في «الخلاف» من الإجماع وما عن الكاتب فإن عبارته شاملة لهذه المسألة وما قبلها وسمعت أحد احتمالي «الذكرى». وفي «المعتبر (8) والمنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) والتحرير (11) والمهذب البارع (12) وغاية المرام (13)» أنها صحيحة.
الثالثة: إذا انكشفت عورته في أثناء الصلاة غفلة ولم يعلم حتى أتمها كذلك فقد سمعت ما في «الخلاف» من الإجماع وما عن الكاتب فإن عبارته شاملة لهذه المسألة وما قبلها وسمعت أحد احتمالي «الذكرى». وفي «المعتبر (8) والمنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) والتحرير (11) والمهذب البارع (12) وغاية المرام (13)» أنها صحيحة.