____________________
والتذكرة (1)». وفيهما (2) وفي «الذكرى (3) وجامع المقاصد (4)» انه يجوز وإن زادوا على اثنين، بل في الأولين وإن زادوا على أربعة. وهو ظاهر كل من أطلق.
وفي «البيان (5) والموجز الحاوي (6)» أذنوا دفعة مع ضيق الوقت. وفي «الروض (7)» يتعين ذلك مع ضيق الوقت حقيقة أو حكما باجتماع الإمام والمأمومين. وقد يظهر من «الذكرى» جواز الترتيب من دون كراهة وإن كان الوقت ضيقا حيث نسب الكراهة كذلك إلى القيل. ويأتي نقل عبارتها في ذيل المسألة الثانية (8). وفي «المبسوط» يجوز أن يكون المؤذنون اثنين اثنين إذا أذنوا في موضع واحد فإنه أذان واحد (9). وكلامه هذا مع السابق يعطي أنه يشترط فيما زاد على اثنين أن يكون كل منهم في زاوية، وأما الاثنان فلا يشترط فيهما ذلك.
ونقل الشهيد (10) وغيره (11) عن الشيخ أبي علي نجل الشيخ أنه نقل الإجماع في «شرح النهاية» على أن الزائد على اثنين بدعة. وقال في «الخلاف» أجمعت الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالث بدعة، فدل ذلك على جواز الاثنين والمنع عما زاد على ذلك (12). وفي «جامع المقاصد» لا دلالة في ذلك على مطلوبه. قلت: قد يظهر من قوله في «الخلاف» قبل هذه العبارة: لا بأس أن يؤذن
وفي «البيان (5) والموجز الحاوي (6)» أذنوا دفعة مع ضيق الوقت. وفي «الروض (7)» يتعين ذلك مع ضيق الوقت حقيقة أو حكما باجتماع الإمام والمأمومين. وقد يظهر من «الذكرى» جواز الترتيب من دون كراهة وإن كان الوقت ضيقا حيث نسب الكراهة كذلك إلى القيل. ويأتي نقل عبارتها في ذيل المسألة الثانية (8). وفي «المبسوط» يجوز أن يكون المؤذنون اثنين اثنين إذا أذنوا في موضع واحد فإنه أذان واحد (9). وكلامه هذا مع السابق يعطي أنه يشترط فيما زاد على اثنين أن يكون كل منهم في زاوية، وأما الاثنان فلا يشترط فيهما ذلك.
ونقل الشهيد (10) وغيره (11) عن الشيخ أبي علي نجل الشيخ أنه نقل الإجماع في «شرح النهاية» على أن الزائد على اثنين بدعة. وقال في «الخلاف» أجمعت الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالث بدعة، فدل ذلك على جواز الاثنين والمنع عما زاد على ذلك (12). وفي «جامع المقاصد» لا دلالة في ذلك على مطلوبه. قلت: قد يظهر من قوله في «الخلاف» قبل هذه العبارة: لا بأس أن يؤذن