____________________
«الوسيلة (1)» يحرم اللثام في موضع السجود واللفام أي النقاب إذا منع القراءة. وفي «التهذيب (2) والمعتبر (3) والتحرير (4) والمنتهى (5)» لفظ الخبرين فحرموه أي اللثام إذا منع سماع القراءة. واستحسنه صاحب «المدارك (6)». وقال في «مجمع البرهان (7)»:
لو منع السماع فقط مع حصول القراءة التي لولاه لسمعت فالظاهر عدم التحريم.
[في كراهة القباء المشدود في الصلاة] قوله قدس الله تعالى روحه: (والقباء المشدود في غير الحرب) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب كما في «البيان (8) والمهذب البارع (9) والمقتصر (10) والروضة (11) والمدارك (12) والبحار (13)». وفي «جامع المقاصد (14)
لو منع السماع فقط مع حصول القراءة التي لولاه لسمعت فالظاهر عدم التحريم.
[في كراهة القباء المشدود في الصلاة] قوله قدس الله تعالى روحه: (والقباء المشدود في غير الحرب) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب كما في «البيان (8) والمهذب البارع (9) والمقتصر (10) والروضة (11) والمدارك (12) والبحار (13)». وفي «جامع المقاصد (14)