____________________
الجدلية أو الخصومات، لأن التحاكم المشروع إلى القضاة يستحب في الجامع.
وقد استحسن هذين الاحتمالين جماعة من المتأخرين كالمحقق الثاني (1) والشهيد الثاني (2) وغيرهما (3). واستحسن «صاحب المدارك (4)» الاحتمال الأول. وكنا فيما سلف كتبنا على كتاب القضاء من هذا الكتاب وذكرنا شطرا صالحا من الأقوال والأدلة في المسألة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وتعريف الضالة) إنشادا من الواجد ونشدانا من المالك كما في «البيان (5) والنفلية (6) وجامع المقاصد (7) وفوائد الشرائع (8) وحاشية الإرشاد (9) وحاشية الميسي والروض (10) والروضة (11) والمسالك (12) والمدارك (13) والكفاية (14)» ونقل ذلك عن «الجامع (15)».
وقد استحسن هذين الاحتمالين جماعة من المتأخرين كالمحقق الثاني (1) والشهيد الثاني (2) وغيرهما (3). واستحسن «صاحب المدارك (4)» الاحتمال الأول. وكنا فيما سلف كتبنا على كتاب القضاء من هذا الكتاب وذكرنا شطرا صالحا من الأقوال والأدلة في المسألة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وتعريف الضالة) إنشادا من الواجد ونشدانا من المالك كما في «البيان (5) والنفلية (6) وجامع المقاصد (7) وفوائد الشرائع (8) وحاشية الإرشاد (9) وحاشية الميسي والروض (10) والروضة (11) والمسالك (12) والمدارك (13) والكفاية (14)» ونقل ذلك عن «الجامع (15)».