____________________
وفي «كشف اللثام» وقد يستثنى منه ما كان عبادة كمدحهم ومراثيهم (عليهم السلام) وهجاء أعدائهم وشواهد العربية. ويؤيده صحيح علي بن يقطين وذكر الخبر المتقدم، قال: وسأله (عليه السلام) علي بن جعفر عن الشعر أيصلح أن ينشد في المسجد؟
فقال: «لا بأس به (1)» فإما المراد نفي الحرمة أو شعر لا بأس به (2)، انتهى.
وفي «حواشي الشهيد» الشعر إما حق أو باطل، والثاني لا يجوز مطلقا والأول يكره في ستة مواضع: الحرم والإحرام والمساجد وللصائم وفي الليل ويوم الجمعة، انتهى. قلت: يجري الكلام في الاستثناء وعدمه في هذه أيضا.
هذا وإنشاد الشعر قراءته كما في أكثر كتب اللغة كما قيل (3). وعن «تهذيب اللغة (4) والغريبين والمقاييس (5)» انه رفع الصوت به. ونقل (6) ذلك عن ظاهر «الأساس».
قوله قدس الله تعالى روحه: (ورفع الصوت) كما في «النهاية (7) والمبسوط (8) والشرائع (9) وكتب المصنف (10)
فقال: «لا بأس به (1)» فإما المراد نفي الحرمة أو شعر لا بأس به (2)، انتهى.
وفي «حواشي الشهيد» الشعر إما حق أو باطل، والثاني لا يجوز مطلقا والأول يكره في ستة مواضع: الحرم والإحرام والمساجد وللصائم وفي الليل ويوم الجمعة، انتهى. قلت: يجري الكلام في الاستثناء وعدمه في هذه أيضا.
هذا وإنشاد الشعر قراءته كما في أكثر كتب اللغة كما قيل (3). وعن «تهذيب اللغة (4) والغريبين والمقاييس (5)» انه رفع الصوت به. ونقل (6) ذلك عن ظاهر «الأساس».
قوله قدس الله تعالى روحه: (ورفع الصوت) كما في «النهاية (7) والمبسوط (8) والشرائع (9) وكتب المصنف (10)