____________________
عنها في «الذكرى (1) وجامع المقاصد (2)» لعله لم يصادف محله. ونحو السرائر «الدروس» حيث قال: ولا يستحب الجمع بينهما وبين أن يؤم لأمراء السرايا (3).
وفي «الذكرى (4)» بعد أن نقل عن السرائر استحباب الجمع بين الأذان والإقامة والإمامة إلا لأمير الجيش أو السرية قال: وفي استحباب هذا الجمع نظر، لأنه لم يفعله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا نادرا ولا واظب عليه أمير المؤمنين (عليه السلام) ولا الصحابة ولا الأئمة (عليهم السلام) بعدهم إلا أن نقول هؤلاء أمراء جيوش أو في معناهم، انتهى. وفي «جامع المقاصد (5)» بعد أن نقل كلام الذكرى قال: هذا ليس بشئ لثبوت التأسي، يعني أن على الأمة كلهم أمراء جيوش كانوا أو غيرهم التأسي بهم صلى الله عليهم.
ورده في «كشف اللثام (6)» بأن التأسي وخصوصا في التروك إنما يعتبر إذا لم تعارضه النصوص.
[في التارك للأذان والإقامة عمدا ونسيانا] قوله قدس الله تعالى روحه: (والمتعمد لترك الأذان والإقامة
وفي «الذكرى (4)» بعد أن نقل عن السرائر استحباب الجمع بين الأذان والإقامة والإمامة إلا لأمير الجيش أو السرية قال: وفي استحباب هذا الجمع نظر، لأنه لم يفعله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا نادرا ولا واظب عليه أمير المؤمنين (عليه السلام) ولا الصحابة ولا الأئمة (عليهم السلام) بعدهم إلا أن نقول هؤلاء أمراء جيوش أو في معناهم، انتهى. وفي «جامع المقاصد (5)» بعد أن نقل كلام الذكرى قال: هذا ليس بشئ لثبوت التأسي، يعني أن على الأمة كلهم أمراء جيوش كانوا أو غيرهم التأسي بهم صلى الله عليهم.
ورده في «كشف اللثام (6)» بأن التأسي وخصوصا في التروك إنما يعتبر إذا لم تعارضه النصوص.
[في التارك للأذان والإقامة عمدا ونسيانا] قوله قدس الله تعالى روحه: (والمتعمد لترك الأذان والإقامة