____________________
وأما التحريم فلا قائل به كما في «مجمع البرهان (1)». وفي «النهاية (2)» لا تصلي المرأة فيها. وعن «المهذب (3)» أنها مما لا تصح فيها الصلاة بحال. وعن «الإصباح (4)» الكراهية في خلاخل من ذهب لها صوت.
[في كراهة الصلاة في ثوب فيه تمثال] قوله قدس الله تعالى روحه: (والصلاة في ثوب فيه تمثال، أو خاتم فيه صورة) لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في رجحان الاجتناب عن التماثيل والصورة في الخاتم والثوب كما في «البحار (5)». وفي «المختلف (6)» نسبة الكراهة إلى الأصحاب، وقد نسبت إلى الأكثر في غير موضع كما يأتي.
وقد نص على الكراهة في الثوب الذي فيه تماثيل في «الوسيلة (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) ونهاية الإحكام (10)
[في كراهة الصلاة في ثوب فيه تمثال] قوله قدس الله تعالى روحه: (والصلاة في ثوب فيه تمثال، أو خاتم فيه صورة) لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في رجحان الاجتناب عن التماثيل والصورة في الخاتم والثوب كما في «البحار (5)». وفي «المختلف (6)» نسبة الكراهة إلى الأصحاب، وقد نسبت إلى الأكثر في غير موضع كما يأتي.
وقد نص على الكراهة في الثوب الذي فيه تماثيل في «الوسيلة (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) ونهاية الإحكام (10)