____________________
غالبا. وقال في «المنتهى (1)»: لا بأس بالصلاة هناك والمرأة قائمة أو جالسة بين يديه (2)، لما رواه الشيخ عن معاوية «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقوم أصلي في مكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة؟ قال: لا بأس، إنما سميت مكة بكة لأنه يبك فيها الرجال والنساء (3)» وذكر في «التذكرة (4)» نحوا من ذلك. وقد يلوح من «كشف اللثام (5)» الميل إليه حيث أيد استثناء الضرورة بما في «علل الصدوق (6)» من قول أبي جعفر (عليهما السلام) في خبر الفضيل «إنما سميت مكة بكة لأنه يبك بها الرجال والنساء والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك وإنما يكره في سائر البلدان».
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو كانت وراءه صحت صلاته) وصلاتها إجماعا كما في «الخلاف (7)» والظاهر أنه إجماعي كما في «البحار (8)» ويظهر من «غاية المراد (9)» أنه مذهب أكثر علمائنا. وقد سمعت عبارته. وفي «المفاتيح (10)» أن الكراهة هنا تزول. وقد سمعت أنه جعلها فيه مراتب متفاوتة، ولم أجد من تأمل في هذا الحكم، بل كل من ذكره حكم بالصحة أو نفى الكراهية.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو كانت وراءه صحت صلاته) وصلاتها إجماعا كما في «الخلاف (7)» والظاهر أنه إجماعي كما في «البحار (8)» ويظهر من «غاية المراد (9)» أنه مذهب أكثر علمائنا. وقد سمعت عبارته. وفي «المفاتيح (10)» أن الكراهة هنا تزول. وقد سمعت أنه جعلها فيه مراتب متفاوتة، ولم أجد من تأمل في هذا الحكم، بل كل من ذكره حكم بالصحة أو نفى الكراهية.