____________________
الطريق أو في الملك ويحتمل أن يكون المراد وضعها في ملك الغير والطريق المسلوك كما فهمه الشهيد في حواشيه. وقد تقدم الكلام في ذلك أيضا، فإنه في «الروض (1)» نسبه إلى الأصحاب. وفي الجزء الرابع من «التحرير (2)» في الفصل الثاني من الأسباب أنه يجوز اتخاذها في طريق واسع لا يضر بالمارة. ونحوه ما في «الذكرى (3)» إذا كان الطريق أزيد من سبع أذرع.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويحرم اتخاذ البيع والكنائس فيهما) أي في ملك أو طريق كما في «الذكرى (4) والبيان (5) والدروس (6) وحواشي الشهيد والموجز الحاوي (7) وجامع المقاصد (8) وكشف الالتباس (9)» واقتصر على ذكر الملك في «النهاية (10) والمبسوط (11) والتحرير (12)».
وفي «التذكرة (13)» أن تبنيا مساجد ولا يجوز اتخاذهما في الملك. ويستفاد من تعليلهم صحة وقف الكافر. وفي «جامع المقاصد (14) وروض الجنان (15)»
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويحرم اتخاذ البيع والكنائس فيهما) أي في ملك أو طريق كما في «الذكرى (4) والبيان (5) والدروس (6) وحواشي الشهيد والموجز الحاوي (7) وجامع المقاصد (8) وكشف الالتباس (9)» واقتصر على ذكر الملك في «النهاية (10) والمبسوط (11) والتحرير (12)».
وفي «التذكرة (13)» أن تبنيا مساجد ولا يجوز اتخاذهما في الملك. ويستفاد من تعليلهم صحة وقف الكافر. وفي «جامع المقاصد (14) وروض الجنان (15)»