____________________
في دخول الوقت. وفي «التذكرة» الإجماع على الاعتداد بأذان مستور الحال (1).
قوله: (مبصرا) نقل الإجماع على استحبابه في «التذكرة (2)» وقد نص على ذلك الأكثر (3). وفي «المنتهى (4) وكشف اللثام (5)» يجوز أن يكون أعمى بلا خلاف. وفي «المبسوط (6) والوسيلة (7) والسرائر (8) والدروس (9)» يكره الأعمى بدون مسدد. وفي «المنتهى (10)» وغيره يستحب أن يكون معه من يسدده. وفي «جامع الشرائع (11)» فإذا كان أعمى وله من يسدده ويعرفه جاز. ونحوه ما في «البيان (12) والمدارك (13)» وفي «كشف اللثام (14)» إنما يجوز للأعمى إذا كان معه من يسدده.
قوله قدس الله تعالى روحه: (بصيرا بالأوقات) كما نص عليه
قوله: (مبصرا) نقل الإجماع على استحبابه في «التذكرة (2)» وقد نص على ذلك الأكثر (3). وفي «المنتهى (4) وكشف اللثام (5)» يجوز أن يكون أعمى بلا خلاف. وفي «المبسوط (6) والوسيلة (7) والسرائر (8) والدروس (9)» يكره الأعمى بدون مسدد. وفي «المنتهى (10)» وغيره يستحب أن يكون معه من يسدده. وفي «جامع الشرائع (11)» فإذا كان أعمى وله من يسدده ويعرفه جاز. ونحوه ما في «البيان (12) والمدارك (13)» وفي «كشف اللثام (14)» إنما يجوز للأعمى إذا كان معه من يسدده.
قوله قدس الله تعالى روحه: (بصيرا بالأوقات) كما نص عليه