____________________
[في كراهة الصلاة في الأرض السبخة] قوله قدس الله تعالى روحه: (و) في (أرض السبخة) بفتح الباء، فأما إذا كان نعتا للأرض كقولك الأرض السبخة فبكسر الباء، كذا قال في «السرائر (1)» نقلا عن الخليل بن أحمد. والسبخة بفتح الباء واحدة السباخ وهو الشئ الذي يعلو الأرض كالملح. ويجوز كون السبخة في العبارة بكسر الباء فتكون الإضافة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف.
والحكم أعني كراهية الصلاة فيها نقل عليه الإجماع في «الخلاف (2) والغنية (3)» وظاهر «المنتهى (4)» حيث نسبه فيه إلى علمائنا. وفي «المعتبر (5)» أنه مذهب الأكثر.
وفي «البحار (6)» نسبته إلى ظاهر الأكثر.
وفي «المبسوط (7) والوسيلة (8) والمفاتيح (9)» التقييد بما إذا لم يتمكن من السجود عليها. وفي «المنتهى (10) ونهاية الإحكام (11) والتذكرة (12) وجامع
والحكم أعني كراهية الصلاة فيها نقل عليه الإجماع في «الخلاف (2) والغنية (3)» وظاهر «المنتهى (4)» حيث نسبه فيه إلى علمائنا. وفي «المعتبر (5)» أنه مذهب الأكثر.
وفي «البحار (6)» نسبته إلى ظاهر الأكثر.
وفي «المبسوط (7) والوسيلة (8) والمفاتيح (9)» التقييد بما إذا لم يتمكن من السجود عليها. وفي «المنتهى (10) ونهاية الإحكام (11) والتذكرة (12) وجامع