____________________
ان ما أكل نادرا أو في محل الضرورة لم يعد مأكولا ويجوز السجود عليه، وذلك كما يؤكل في المخمصة والعقاقير التي تجعل في الأدوية. ولعله هو المراد من التقييد بالعادة. وقيد العقاقير في «الروضة (1)» بما كانت من نبات لا يغلب أكله.
وفي «كشف اللثام (2)» ان فيما يؤكل دواء خاصة إشكالا. ولعله يريد أنه يحتمل أن يقال إنه مأكول عادة في الدواء، فليتأمل.
وفي «المنتهى (3) وجامع المقاصد (4) وحاشية النافع (5) والمسالك (6) والروض (7) والروضة (8) والمدارك (9)» انه لو كان له حالتان يؤكل في إحداهما دون الأخرى كقشر اللوز وجمار النخل لم يجز السجود عليه حال الأكل وجاز في الآخر.
[في عدم جواز السجود على الملبوسات] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا الملبوس) عادة أيضا إجماعا كما في «الانتصار (10) والخلاف (11) والغنية (12) والروض (13) والمقاصد
وفي «كشف اللثام (2)» ان فيما يؤكل دواء خاصة إشكالا. ولعله يريد أنه يحتمل أن يقال إنه مأكول عادة في الدواء، فليتأمل.
وفي «المنتهى (3) وجامع المقاصد (4) وحاشية النافع (5) والمسالك (6) والروض (7) والروضة (8) والمدارك (9)» انه لو كان له حالتان يؤكل في إحداهما دون الأخرى كقشر اللوز وجمار النخل لم يجز السجود عليه حال الأكل وجاز في الآخر.
[في عدم جواز السجود على الملبوسات] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا الملبوس) عادة أيضا إجماعا كما في «الانتصار (10) والخلاف (11) والغنية (12) والروض (13) والمقاصد