____________________
وبهذه الهيئة فسره بعض الأصحاب، لكن لو فعله على غير هذه الهيئة خصوصا ما نص على كراهيته هل يثاب عليه؟ لا يبعد ذلك، لصدق مسمى الرداء وهو في نفسه عبادة لا يخرجها كراهتها عن أصل الرجحان. ويؤيده إطلاق بعض الأخبار وأنها أصح من الأخبار المقيدة انتهى.
هذا «وليعلم» أنه صرح في «السرائر (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) والدروس (4) والموجز الحاوي (5)» على كراهة السدل، ونقل ذلك في «البحار (6)» عن الكاتب وفي «البحار (7)» نسبته إلى الأكثر. وفي «السرائر (8)» أنه مذهب المرتضى وأنه هو اشتمال الصماء. وفي «نهاية الإحكام (9)» نسبته إلى القيل. قال: قيل يكره السدل وهو أن تلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر ولا يضم طرفيه بيده. وفي «النفلية (10)» هو أن يلتف بالإزار فلا يرفعه على كتفيه.
[في كراهة استصحاب الحديد] قوله قدس الله تعالى روحه: (واستصحاب الحديد ظاهرا)
هذا «وليعلم» أنه صرح في «السرائر (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) والدروس (4) والموجز الحاوي (5)» على كراهة السدل، ونقل ذلك في «البحار (6)» عن الكاتب وفي «البحار (7)» نسبته إلى الأكثر. وفي «السرائر (8)» أنه مذهب المرتضى وأنه هو اشتمال الصماء. وفي «نهاية الإحكام (9)» نسبته إلى القيل. قال: قيل يكره السدل وهو أن تلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر ولا يضم طرفيه بيده. وفي «النفلية (10)» هو أن يلتف بالإزار فلا يرفعه على كتفيه.
[في كراهة استصحاب الحديد] قوله قدس الله تعالى روحه: (واستصحاب الحديد ظاهرا)