____________________
مصر عليه خرج قطعا، وإن دخل وهو ذاهل فالأقرب البطلان أيضا وإن لم نقل به عند التعليق، لأن التعليق المذكور مع وقوع المعلق عليه ينقض استدامة حكم النية، ويحتمل الصحة احتمالا واضحا، لكون الذهول كرفض القصد، انتهى.
وفي «التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2)» فإن دخل فوجهان البطلان وعدمه.
وفي «الإيضاح (3)» قال والدي في مباحثه: يمكن أن يقال بوجود الصفة يعلم أن التعليق خالف مقتضى النية المعتبرة في الصلاة في نفس الأمر، لأن وقوعه كان متحققا في علم الله تعالى، فتبطل الصلاة حينئذ من حين التعليق، وإن لم توجد الصفة علم عدم منافاتها، لأن الثابت على عدم تقدير منتف * منتف * *، فظهر صحة الصلاة.
وتظهر الفائدة في المأموم وفيما إذا نوى إبطال هذه النية قبل وجود الصفة، انتهى.
واعترضه في «جامع المقاصد (4)» بأنه على هذا لو رفض القصد قبل المعلق عليه لم ينفعه ذلك وكان وقوعه كاشفا عن البطلان من حين التعلق، كما أنه يكشف عن بطلان صلاة المأموم إذا علم بالتعليق ولم ينفرد من حينه، إلا أنه يلزم القول بالبطلان في المسألة السابقة مطلقا، وهو خلاف ما أفتى به هنا، انتهى.
[حكم ما لو نوى فعل المنافي] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو نوى فعل المنافي لم تبطل إلا معه على إشكال) القول بعدم البطلان فيما إذا عزم على ما ينافي
وفي «التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2)» فإن دخل فوجهان البطلان وعدمه.
وفي «الإيضاح (3)» قال والدي في مباحثه: يمكن أن يقال بوجود الصفة يعلم أن التعليق خالف مقتضى النية المعتبرة في الصلاة في نفس الأمر، لأن وقوعه كان متحققا في علم الله تعالى، فتبطل الصلاة حينئذ من حين التعليق، وإن لم توجد الصفة علم عدم منافاتها، لأن الثابت على عدم تقدير منتف * منتف * *، فظهر صحة الصلاة.
وتظهر الفائدة في المأموم وفيما إذا نوى إبطال هذه النية قبل وجود الصفة، انتهى.
واعترضه في «جامع المقاصد (4)» بأنه على هذا لو رفض القصد قبل المعلق عليه لم ينفعه ذلك وكان وقوعه كاشفا عن البطلان من حين التعلق، كما أنه يكشف عن بطلان صلاة المأموم إذا علم بالتعليق ولم ينفرد من حينه، إلا أنه يلزم القول بالبطلان في المسألة السابقة مطلقا، وهو خلاف ما أفتى به هنا، انتهى.
[حكم ما لو نوى فعل المنافي] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو نوى فعل المنافي لم تبطل إلا معه على إشكال) القول بعدم البطلان فيما إذا عزم على ما ينافي