____________________
على التقية أو الضرورة جمعا وهو حسن، انتهى. وفي «البحار (1)» ان المنع في القير هو المشهور، بل لا يظهر مخالف وأن العامة متفقون على الجواز.
[في عدم جواز السجود على الوحل] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا على الوحل، لعدم تمكن الجبهة، فإن اضطر أومأ للسجود) الإيماء خاص بالوحل والمطر والنجس وبالخوف من الهوام كما في «الموجز الحاوي (2) وكشفه (3)» وكذا «الدروس (4) وحاشية الإرشاد (5)». وفي «جامع المقاصد (6) وفوائد الشرائع (7) والمسالك (8) والمدارك (9) وكشف اللثام (10)» لا بد من الانحناء لصاحب الوحل إلى أن تصل الجبهة إلى الوحل. وفي «نهاية الإحكام (11)» إن أمن من التلطيخ فالوجه وجوب إلصاق الجبهة به إذا لم يتمكن من الاعتماد عليه. وفي «جامع المقاصد (12) وفوائد الشرائع (13) والمدارك (14)» يراعي في إيمائه أن يكون جالسا إن أمكنه،
[في عدم جواز السجود على الوحل] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا على الوحل، لعدم تمكن الجبهة، فإن اضطر أومأ للسجود) الإيماء خاص بالوحل والمطر والنجس وبالخوف من الهوام كما في «الموجز الحاوي (2) وكشفه (3)» وكذا «الدروس (4) وحاشية الإرشاد (5)». وفي «جامع المقاصد (6) وفوائد الشرائع (7) والمسالك (8) والمدارك (9) وكشف اللثام (10)» لا بد من الانحناء لصاحب الوحل إلى أن تصل الجبهة إلى الوحل. وفي «نهاية الإحكام (11)» إن أمن من التلطيخ فالوجه وجوب إلصاق الجبهة به إذا لم يتمكن من الاعتماد عليه. وفي «جامع المقاصد (12) وفوائد الشرائع (13) والمدارك (14)» يراعي في إيمائه أن يكون جالسا إن أمكنه،