____________________
صرح به في «التذكرة (1) والذكرى (2) والبيان (3) وكشف الالتباس (4) وغاية المرام (5) وجامع المقاصد (6) والجعفرية (7) وإرشادها (8) وحاشية الإرشاد (9) وحاشية الميسي وفوائد القواعد (10) والمسالك (11) والمدارك (12)» وغيرها (13). وقد يظهر من «غاية المراد (14)» نسبته إلى الأكثر كما هو صريح «البحار (15)» واحتمل عدم الاشتراط في «الايضاح (16) والروض (17)» وكذا «جامع المقاصد (18)» لصدق الصلاة على الفاسدة فالنهي متوجه عند بطلان الصلاتين ولا يجدي قيد لولاه. ورده في «كشف اللثام (19)» بأنهما عند الصحة لولاه تنعقدان ثم تبطلان ولا تنعقدان عند البطلان، فلا تبطل الصحيحة منهما، انتهى.