____________________
كما في «النهاية (1) والتحرير (2) وكشف اللثام (3)» بل يقعد ثم يلبسها كما في الأولين و «البيان (4) والذكرى (5) وجامع المقاصد (6) وفوائد القواعد (7)». وفي الأخير: الظاهر أن محل الكراهة ما يحتاج إلى معونة اليد ونحوها.
وفي «كشف اللثام (8)» إنما ذكر في أحكام المساجد مع أنه غير مختص بها، لاجتماعه مع تعاهد النعال لدخولها في خبر القداح (9)، وفصل بينهما لئلا يتوهم اختصاصه بها، والأخبار بالنهي عنه وكراهة كثيرة، انتهى.
هذا وصرح كثير من الأصحاب (10) بكراهة المخاطبة بلسان العجم في المساجد.
[في ما يحرم فعله في المسجد] قوله قدس الله تعالى روحه: (وتحرم الزخرفة) كما في «النهاية (11)
وفي «كشف اللثام (8)» إنما ذكر في أحكام المساجد مع أنه غير مختص بها، لاجتماعه مع تعاهد النعال لدخولها في خبر القداح (9)، وفصل بينهما لئلا يتوهم اختصاصه بها، والأخبار بالنهي عنه وكراهة كثيرة، انتهى.
هذا وصرح كثير من الأصحاب (10) بكراهة المخاطبة بلسان العجم في المساجد.
[في ما يحرم فعله في المسجد] قوله قدس الله تعالى روحه: (وتحرم الزخرفة) كما في «النهاية (11)