____________________
في القعود ففي القعود استقرار ليس فيه (1). وقد سمعت ما فهمه من خبر المروزي.
قلت: مبنى كلامه على أن الاستقرار وصف للقيام، والظاهر أنه وصف من أوصاف المصلي معتبر في صحة صلاته قائما كان أم قاعدا مع الإمكان، فترجيح القيام عليه يحتاج إلى دليل، وأنه يجتمع هو وضده مع القيام والقعود فلا اختصاص له بالقيام. نعم جوابه يصلح إلزاما للشهيد حيث إن ظاهره ذلك، وأما في التحقيق فلا.
[في من تمكن من القيام للركوع خاصه] قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن تمكن حينئذ من القيام للركوع وجب) هذه العبارة ذات وجهين، الأول: أن يكون المراد أنه إذا كان من الابتداء متمكنا من الركوع قائما لا من القيام من أول الصلاة إلى الركوع، جلس للقراءة، ثم قام للركوع كما سمعته عن «النهاية (2) والمبسوط (3) والسرائر (4)» وقد يظهر ذلك من «الوسيلة (5) وجامع الشرائع (6) والشرائع (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) والإرشاد (10) والروض (11)» وغيرها (12)، بل هو ظاهر كل ما ذكر فيه هذا الفرع والفرع الآخر وهو أنه إذا خف بعد القراءة وجب القيام للركوع، فليتأمل في ذلك. وقد عرفت أن المخالف في ذلك أبو العباس (13) والصيمري (14) والمصنف في «النهاية (15)» الثاني:
قلت: مبنى كلامه على أن الاستقرار وصف للقيام، والظاهر أنه وصف من أوصاف المصلي معتبر في صحة صلاته قائما كان أم قاعدا مع الإمكان، فترجيح القيام عليه يحتاج إلى دليل، وأنه يجتمع هو وضده مع القيام والقعود فلا اختصاص له بالقيام. نعم جوابه يصلح إلزاما للشهيد حيث إن ظاهره ذلك، وأما في التحقيق فلا.
[في من تمكن من القيام للركوع خاصه] قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن تمكن حينئذ من القيام للركوع وجب) هذه العبارة ذات وجهين، الأول: أن يكون المراد أنه إذا كان من الابتداء متمكنا من الركوع قائما لا من القيام من أول الصلاة إلى الركوع، جلس للقراءة، ثم قام للركوع كما سمعته عن «النهاية (2) والمبسوط (3) والسرائر (4)» وقد يظهر ذلك من «الوسيلة (5) وجامع الشرائع (6) والشرائع (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) والإرشاد (10) والروض (11)» وغيرها (12)، بل هو ظاهر كل ما ذكر فيه هذا الفرع والفرع الآخر وهو أنه إذا خف بعد القراءة وجب القيام للركوع، فليتأمل في ذلك. وقد عرفت أن المخالف في ذلك أبو العباس (13) والصيمري (14) والمصنف في «النهاية (15)» الثاني: