مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٦ - الصفحة ٥٧١
فإن تمكن حينئذ من القيام للركوع وجب
____________________
في القعود ففي القعود استقرار ليس فيه (1). وقد سمعت ما فهمه من خبر المروزي.
قلت: مبنى كلامه على أن الاستقرار وصف للقيام، والظاهر أنه وصف من أوصاف المصلي معتبر في صحة صلاته قائما كان أم قاعدا مع الإمكان، فترجيح القيام عليه يحتاج إلى دليل، وأنه يجتمع هو وضده مع القيام والقعود فلا اختصاص له بالقيام. نعم جوابه يصلح إلزاما للشهيد حيث إن ظاهره ذلك، وأما في التحقيق فلا.
[في من تمكن من القيام للركوع خاصه] قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن تمكن حينئذ من القيام للركوع وجب) هذه العبارة ذات وجهين، الأول: أن يكون المراد أنه إذا كان من الابتداء متمكنا من الركوع قائما لا من القيام من أول الصلاة إلى الركوع، جلس للقراءة، ثم قام للركوع كما سمعته عن «النهاية (2) والمبسوط (3) والسرائر (4)» وقد يظهر ذلك من «الوسيلة (5) وجامع الشرائع (6) والشرائع (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) والإرشاد (10) والروض (11)» وغيرها (12)، بل هو ظاهر كل ما ذكر فيه هذا الفرع والفرع الآخر وهو أنه إذا خف بعد القراءة وجب القيام للركوع، فليتأمل في ذلك. وقد عرفت أن المخالف في ذلك أبو العباس (13) والصيمري (14) والمصنف في «النهاية (15)» الثاني:

(١) كشف اللثام: في القيام ج ٣ ص ٤٠٠.
(٢ - ٦) تقدم في ص ٥٦٣ - ٥٦٤.
(٧) شرائع الإسلام: في القيام ص ٨٠.
(٨) تقدم في ص ٣٠٧ هامش ١٠ - ١٥ فراجع.
(٩) تحرير الأحكام: في القيام ص ٣٧ س ٣.
(١٠) إرشاد الأذهان: في القيام ج ١ ص ٢٥٢.
(١١) روض الجنان: في القيام ص 250 س 23.
(12) جامع المقاصد: في القيام ج 2 ص 204.
(13) تقدم في ص 564.
(14) تقدم في ص 564.
(15) تقدم في ص 564.
(٥٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 ... » »»
الفهرست