____________________
وروض الجنان (1)». وفي «المقاصد العلية (2)» لا خلاف فيه. وفي «البحار (3)» نسبته إلى الأصحاب.
ومقتضى الروايات كما في «المدارك (4) والبحار (5)». استحبابها في النعل مطلقا.
وقيل: الوجه في حملها على العربية أنها هي المتعارف في ذلك الزمان. وفي الكتابين المذكورين لعل الإطلاق أولى. وفي «البيان (6)» يمكن استحباب ذلك للمرأة.
[في كراهة الصلاة في الثياب السود] قوله قدس الله تعالى روحه: (وتكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف) كما هو مذهب الأصحاب كما في «المعتبر (7)» وعند علمائنا كما في «المنتهى (8)» ونسبه في «الروض (9)» إلى أكثر الأصحاب. وفي «الخلاف (10)» الإجماع على الكراهة في الثياب السود. وظاهره أن استثناء العمامة والخف والكساء داخل تحت الإجماع. وفي «كشف اللثام (11)» لم يذكر الأصحاب الكساء إلا ابن سعيد. وهذا يشير إلى دعوى الإجماع أيضا، ولعله يريد
ومقتضى الروايات كما في «المدارك (4) والبحار (5)». استحبابها في النعل مطلقا.
وقيل: الوجه في حملها على العربية أنها هي المتعارف في ذلك الزمان. وفي الكتابين المذكورين لعل الإطلاق أولى. وفي «البيان (6)» يمكن استحباب ذلك للمرأة.
[في كراهة الصلاة في الثياب السود] قوله قدس الله تعالى روحه: (وتكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف) كما هو مذهب الأصحاب كما في «المعتبر (7)» وعند علمائنا كما في «المنتهى (8)» ونسبه في «الروض (9)» إلى أكثر الأصحاب. وفي «الخلاف (10)» الإجماع على الكراهة في الثياب السود. وظاهره أن استثناء العمامة والخف والكساء داخل تحت الإجماع. وفي «كشف اللثام (11)» لم يذكر الأصحاب الكساء إلا ابن سعيد. وهذا يشير إلى دعوى الإجماع أيضا، ولعله يريد