____________________
ويفهم من قوله «مع خروج الوقت» أنه مع ظهور الخلاف في الوقت تجب الإعادة كما في «التذكرة (1) والتحرير (2) والمنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) والإيضاح (5) وجامع المقاصد (6)» لأن الوقت سبب وجوب الصلاة ولم يعلم براءة ذمته منها بما فعله، لأنه على غير وجهه. قال في «كشف اللثام (7)»: وفيه أنه إن كان على غير وجهه وجب القضاء أيضا وإلا لم تجب الإعادة في الوقت، وقال: إن الوجه الصحة، لأنه نوى فرض الوقت، لكنه زعم خروجه وهو لا يؤثر.
واحتمل في «الإيضاح (8)» الصحة إن خرج الوقت في أثناء الصلاة بناء على أحد الأقوال في الصلاة التي بعضها في الوقت دون البعض. وفي «جامع المقاصد (9)» هذا الاحتمال ضعيف جدا مضمحل، لأن القياس باطل خصوصا مع الفارق، فإن الأداء يكفي فيه إدراك شئ من الوقت ولا يكفي في القضاء خروج شئ منها عن الوقت، انتهى فتأمل.
هذا، ويكفي في بقاء الوقت الموجب للإعادة مقدار ركعة، إذ بإدراكها تكون الصلاة أداء كما سبق.
قوله قدس الله تعالى روحه: (لو عزبت النية في الأثناء صحت
واحتمل في «الإيضاح (8)» الصحة إن خرج الوقت في أثناء الصلاة بناء على أحد الأقوال في الصلاة التي بعضها في الوقت دون البعض. وفي «جامع المقاصد (9)» هذا الاحتمال ضعيف جدا مضمحل، لأن القياس باطل خصوصا مع الفارق، فإن الأداء يكفي فيه إدراك شئ من الوقت ولا يكفي في القضاء خروج شئ منها عن الوقت، انتهى فتأمل.
هذا، ويكفي في بقاء الوقت الموجب للإعادة مقدار ركعة، إذ بإدراكها تكون الصلاة أداء كما سبق.
قوله قدس الله تعالى روحه: (لو عزبت النية في الأثناء صحت