____________________
[حكم صلاة الرجل بجانب المرأة] قوله قدس الله تعالى روحه: (وفي جواز صلاته وإلى جانبه أو أمامه امرأة تصلي قولان) الأول عدم الجواز وقد نقل عليه الإجماع في «الخلاف (1) والغنية (2) وهو المشهور كما في «تخليص التلخيص»» للسيد الفاضل السيد محمد بن السيد عبد المطلب عميد الدين ابن أخت المصنف ومذهب أكثر علمائنا كالشيخين وأتباعهما كما في «غاية المراد (3)» ومذهب الشيخين وأتباعهما كما في «الذكرى (4)» وغيرها (5) ومذهب أكثر المتقدمين كما في «شرح الشيخ نجيب الدين».
وفي «المقنعة (6) والنهاية (7) والمبسوط (8) والوسيلة (9) والتلخيص (10)» التنصيص على بطلان صلاتهما، وهو المنقول عن الجعفي (11). ويأتي نقل
وفي «المقنعة (6) والنهاية (7) والمبسوط (8) والوسيلة (9) والتلخيص (10)» التنصيص على بطلان صلاتهما، وهو المنقول عن الجعفي (11). ويأتي نقل